المحكمة الاقتصادية تقضى بإلغاء قرار فرض رسوم على الدعاوى الخاسرة
قضت المحكمة الاقتصادية، بقبول الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، وكيلا عن غادة محمد على، وأحمد على المطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى الخاسرة.
وذكرت الدعوى التي اختصمت كلًا من وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى الخاسرة دون سند من الدستور أو القانون.
وقالت الدعوى القضائية إنه بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصةً العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية العليا.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل.
وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.