رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم بإلزام الحكومة إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام ٨٤، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون ٤٧ لسنة ٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ٧٥، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه " كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي". 

وأضافت المحكمة، بأن "حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام ٨٧، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث انها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر".

وينتج عن ذلك ـ وفق حيثيات الحكم ـ أن ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شانه إحدي حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر

وتابعت: "ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبارا من عام ٨٤، بموجب قانون ٤٧".

وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتي تضمنت بأن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة ٨٠٪؜ من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك، أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصه الأخيرة الخمسة بنسبة ٨٠٪؜ في الأجر المتغير

وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون ١٠٢ لسنة ٨٧، وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة، إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد .

وقالت: "فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارا من عام ٨٤ بموجب قانون ٤٧، تم بموجبها تغطية الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار، لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل".

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعدما صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سندا وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما، كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالًا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم .

وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن ذيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس"الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث إن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وذيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يكتلفه من عجز ومرض.

وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير،وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

جاء ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتي أكدت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

وأضافت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
الجريدة الرسمية