رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: غرامة المنقطع عن التصويت 100 قرش طبقًا للقانون

فيتو

أكد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، أن الحديث حول توقيع عقوبة الغرامة على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، طبقًا للمادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.


وأضاف فرحات أن هذا النص تحيط به شكوك عدم الدستورية، حيث إن المادة ٨٧ من الدستور تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق وعدم ممارستها تقع خارج نطاق التجريم، وأن المادة 22 عقوبات حددت الحد الأدنى للغرامة بـ100 قرش.

وأوضح أن الغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة مادة ٣٢٣ إجراءات وما بعدها، ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له، ويترتب على ذلك سقوط الأمر وتحديد يوم لنظر الدعوى طبقًا للمادة ٣٢٧ إجراءات، وتاريخيًا لم توقع هذه العقوبة منذ عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه من الناحية العملية فإن أقصى نسبة متوقعة للمشاركة وفقا لمعدل المشاركات السابقة التي جرت في ظل تنافسية حقيقية ستدور حول 50% ممن لهم حق التصويت، متساءلًا: "هل لدى الدولة الإمكانات الفعلية لتوقيع عقوبة الغرامة على ٣٠ مليون مواطن وفقا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون فضلا عن تحصيلها؟"

وتابع فرحات أن التهديد بتوقيع عقوبة الامتناع عن الإدلاء بالصوت الانتخابي، شبه مستحيلة وله دلالاته السياسية التي ليست في صالح العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه لا يدعو للمقاطعة، ولكنه يوضح الحكم القانوني والواقعي.
الجريدة الرسمية