رئيس التحرير
عصام كامل

٣١ مارس.. الحكم في دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة ٣١ مارس الجارى.


ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم يتم إضافتها إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
الجريدة الرسمية