رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية العليا» تكشف شروط قبول الدعاوى القضائية

فيتو

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا بأن الصفة شرط لقبول الدعوى تتعلق بالمدعى ولا تنصرف إلى محاميه أو وكيله، ولا يلزم حضور المحامى جلسات تداول الدعوى أو الطعن أمام المحكمة، وإنما يمكن حضور المدعى بشخصه.


وقالت المحكمة: إنه من حيث ما يُقضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول دعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم المحامى الذي وقع على صحيفة الدعوى سند وكالته عن المدعى، فإن المحكمة تشير ابتداء إلى أن الصفة كشرط لقبول الدعوى إنما تتعلق بالمدعى ولا تنصرف إلى محاميه أو وكيله، مما يكون معه الحكم المطعون فيه وقد خلط بين توافر الصفة وبين إثبات سند الوكالة، فانتهى إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما خالفه باستلزامه إثبات وكالة المحامى موقع الدعوى رغم عدم حضوره أي من جلسات المحكمة.

وأضافت أنه من المقرر أن عقد الوكالة بين المحامى والمدعى من العقود الرضائية التي يكتفي فيها بالتراضي، وأن إثبات هذه العلاقة في محرر رسمي هو لتحديد حقوق والتزامات أصحاب الشأن وبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه، ومن ثم فإنها يتعين التمييز بين عقد الوكالة وإثباته، إذ لا يعد توثيق العقد ركن من أركانه، وبالتالي فإن هذه العلاقة ممكن إثباتها بكافة الطرق، ولا يثور النزاع في ذلك إلا إذا أنكر أحد الخصوم وجود هذه العلاقة أو حدودها أو نطاقها، فإذا أقر الخصم بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا في الإثبات.

وتابعت المحكمة أن مباشر المحامى لأي إجراء أو إيداع عريضة الدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل إصدار توكيل رسمي بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات طالما لم ينكر هذا أي من الخصوم أو يجحده أو يشكك في وجوده، ومن ناحية أخرى وتحقيقا لحق الخصوم في الدفاع عن أنفسهم وحسما للنزاع وسرعة الفصل في المنازعة وعدم تعطيلها بالتقاعس أو الإهمال من أي من طرفيها في استيفاء بياناتها ومتابعة إجراءاتها لتعلقها بالمشروعية وسيادة القانون ولاستقرار الأوضاع والمراكز والحقوق القانونية مما يحقق حسن سير وانتظام المرافق العامة، فإنها يتعين على المحكمة أن تستخدم سلطتها في تكليف الخصوم بتقديم وإيداع ما يلزم من مستندات وأوراق وتحديد الأجل المناسب لتقديم ذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى.

وتابعت: أنه كان لازما أن تحمل صحيفة الدعوى أو الطعن توقيعا لمحام مقبول أمام المحكمة، واعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على إغفاله البطلان، إلا أنه لا يلزم حضور المحامى جلسات تداول الدعوى أو الطعن أمام المحكمة.
الجريدة الرسمية