جدل حول المادة الثانية في قانون جرائم المعلومات بـ«اتصالات البرلمان»
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.
وجاء في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لا سيما أنها متعلقة بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال (بيانات المرور) لتكون البيانات التي ينتهجها نظام معلوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة أول 13 مادة من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في حضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد نضال السعيد، رئيس اللجنة، بالتعريف الخاص بـ"الدليل الرقمي"، لا سيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمي في الإثبات بحيث يكون لها حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، واللائحة الفنية ستحدد وينص على أنه أيه معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذه من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة".
وشهدت المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، جدلًا فيما يتعلق بالبند رابعًا، الذي يلزم مقدمي الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، وفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
وجاء ذلك بعدما طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرًا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لدية"، حيث تساءل: من يُحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه".
وعلق محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، بتأكيده أنه تم إضافة كلمة "المتاحة لديه" بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة – توفير كافة الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومي، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات.
ولفت نضال السعيد إلى أن الخبراء الفنيين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمي الخدمة حقًا هذه الإمكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء على النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغة أخرى له.
وأشاد نضال السعيد، بتضمين التزامات مقدم الخدمة، توفير لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية، عدة بيانات محددة ومنها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، أيه معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأشار إلى أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة تصعب الأمر على جهات إنفاذ القانون تعقيب مدللا على الواقعة التي تعرض لها أحد مستخدمي موقع "Olx" للنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوى بيع جهاز حاسب إلى، ومن ثم اقتياده إلى مكان ما وسرقته وقتله.