رئيس التحرير
عصام كامل

حسم الطعن على قرار «تحديد مدة 10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء حكمها في الطعن المقام من المحامين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة.


ذكر الطعن الذي حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، أن تلك المدة الزمنية غير كافية لمن يرغب في الترشح؛ حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، وتنطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة؛ حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.
الجريدة الرسمية