«العدل» تعيد مليارا و12 مليونا و214 ألف جنيه إلى الدولة.. تتلقى طلبات التصالح في جرائم التعدي على المال العام.. البت في 124 طلبا.. رد مستحقات الجهات المعتدى عليها.. والمال العام يتصدر أولويا
تمكنت وزارة العدل من إعادة مليار و12 مليونا و214 ألفا و144 جنيها، خلال الفترة من عام 2016 وحتى الآن، منها 47 مليونا و571 ألفا و913 جنيها، تم توريدها لخزينة الدولة بوزارة المالية، و964 مليونا و642 ألفا و213 جنيها، لصالح المجني عليهم، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم التعدي على المال العام.
124 طلب تصالح
وكشفت مصادر قضائية لـ"فيتو"، أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، نجحت في رد تلك المبالغ نتيجة البت في أكثر من 124 طلب تصالح في جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم الاختلاس، الاستيلاء، والتربح، وذلك خلال أعوام 2016، 2017، و2018.
جرائم المال العام
وقالت المصادر: إن أبرز الجرائم في الباب الرابع المنصوص عليها في الكتاب الثانى من قانون العقوبات، هي جرائم اختلاس المال العام، وتقع من الموظف العام على المال الذي يوجد تحت يده، وعقوبتها السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد، وكذلك جرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد أو المشدد، وكذلك طلب ما لا يستحق أو ما يزيد على المستحق مع العلم بذلك إذا وقع من موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو الأحوزة وعقوبته السجن المشدد أو السجن.
التربح
وتابع: كما تتضمن جرائم الباب الرابع جريمة التربح من الوظيفة العامة وعقوبتها السجن المشدد، وكذلك جريمة تعدى الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، والعقوبة هي السجن وقد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، ثم جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أو المعهود به إليه، وعقوبتها السجن المشدد، وكذلك التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمدا من الموظف العام في أموال الجهة التي يعمل بها والعقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد وقد تصل إلى المؤبد.
عام 2016
وكشف مصدر قضائي أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تلقت خلال عام 2016، ما يزيد عن 100 طلب تصالح.
وأضاف لـ"فيتو"، أن اللجنة قامت بالفصل فيما يزيد عن 32 طلب تصالح، وحفظ ما يزيد عن 41 طلبا، ورفض باقي الطلبات، بإجمالي مبالغ 545 مليونا و73 ألفا و982 جنيها، منها 26 مليونا و182 ألفا و501 جنيه، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و518 مليونا و891 ألفا و481 جنيها، تم ردها للجهات المجني عليها سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام.
عام 2017
تمكنت اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام خلال عام 2017 من رد مبالغ 431 مليونا و817 ألفا و731 جنيها، منها 6 ملايين و336 ألفا و449 جنيها تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و425 مليونا و481 ألفا و282 جنيها، لصالح الجهات المجني عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام.
وقامت اللجنة برد تلك المبالغ من خلال الفصل فيما يزيد عن 67 طلب تصالح، حيث تلقت اللجنة خلال عام 2017 ما يزيد عن الـ128 طلبا للتصالح، تم الفصل في ما يزيد عن 67 طلبا، وحفظ ما يزيد عن 60 طلبا، ورفض باقي الطلبات.
عام 2018
وتلقت اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، خلال عام 2018 ما يزيد على الـ50 طلب تصالح، تمكنت من البت في أكثر من 25 طلبا، وحفظ أكثر من 26 طلبا، ورفض باقي الطلبات، بإجمالى مبالغ 35 مليونا و322 ألفا و431 جنيها، منها 15 مليونا و52 ألفا و963 جنيها، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و20 مليونا و269 ألفا و468 جنيها، لصالح الجهات المعتدى على أموالها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح.
تقديم طلبات التصالح
وقال مصدر قضائي لـ"فيتو": إن للمتهم في الجرائم العدوان على المال العام، خلال مرحلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، لرد المبالغ التي حصل عليها، موضحا أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، مثل شركة أو بنك، فإنها تكون حاضرة لإجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التي تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، أما إذا كانت الجهة المجنى عليها إحدى الوزارات أو الهيئات والمصالح الحكومية، فإن المبلغ المتفق عليه في التصالح يتم إعادته لخزانة الدولة بوزارة المالية.
آلية عمل اللجنة
وكشف المصدر عن آلية عمل اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، بشأن فحص وقبول ورفض طلبات التصالح المقدمة إليها من المتهمين في جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم الاختلاس، الاستيلاء، والتربح.
واستكمل: أن اللجنة حريصة على حصول الجهات المعتدى على أموالها عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام على كامل مستحقاتها من المتهمين، فأحيانا يتم رفض بعض طلبات التصالح رغم موافقة الجهة المجني عليها، لأن اللجنة ترى أن طريقة سداد المبالغ يوجد بها إجحاف بحقوق تلك الجهة المجني عليها.
رفض الطلبات
وأوضح أن رفض بعض طلبات التصالح يرجع إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، مؤكدا أن هذا لا يحول دون إعادة تقديم طلب التصالح من جديد، في حالة سداد مستحقات الجهات المجني عليها بالكامل، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تلجأ إلى تقديم طلبات التصالح كوسيلة للتأجيل والتسويف في نظر القضية، وغالبا ما يتم رفض هذه الطلبات.
يذكر أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تستند في عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
ويرأس اللجنة مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و3 خبراء يختارهم وزير المالية، وممثلون للجهات الرقابية.
وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأي فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها عليها.