رئيس التحرير
عصام كامل

لجنة طلبات التصالح بجرائم المال العام تسترد 35 مليون جنيه في 2018

وزارة العدل
وزارة العدل

تلقت اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، خلال عام 2018 ما يزيد على الـ50 طلب تصالح، تمكنت من البت في أكثر من 25 طلبا، وحفظ أكثر من 26 طلبا، ورفض باقى الطلبات، بإجمالى مبالغ 35 مليونا و322 ألفا و431 جنيها، منها 15 مليونا و52 ألفا و963 جنيها، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و20 مليونا و269 ألفا و468 جنيها، لصالح الجهات المجنى عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح


وقال مصدر قضائي لـ"فيتو" أن للمتهم في الجرائم العدوان على المال العام، خلال مرحلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، له أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، لرد المبالغ التي حصل عليها، موضحا أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، مثل شركة أو بنك، فإنها تكون حاضرة لاجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التي تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، امااذا كانت الجهة المجنى عليها إحدى الوزارات أو الهيئات والمصالح الحكومية، فإن المبلغ المتفق عليه في التصالح يتم إعادته لخزانة الدولة بوزارة المالية

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تستند في عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".
الجريدة الرسمية