رئيس التحرير
عصام كامل

«اللجنة الوزارية»: البعض يلجأ إلى طلبات التصالح لتسويف القضايا

فيتو

كشف مصدر قضائي عن آلية عمل اللجنة الوزارية، للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، بشأن فحص وقبول ورفض طلبات التصالح المقدمة إليها من المتهمين في جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح.


وأكد المصدر القضائي لـ"فيتو" أن اللجنة حريصة على حصول الجهات المجني عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوكا، على كامل مستحقاتها من المتهمين في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام وأنه يتم رفض بعض طلبات التصالح رغم موافقة الجهة المجني عليها، لأن اللجنة ترى أن طريقة سداد المبالغ بها إجحاف بحقوق تلك الجهة المجني عليها.

وأوضح أن رفض بعض طلبات التصالح يرجع إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، مؤكدا أن هذا لا يحول دون إعادة تقديم طلب التصالح من جديد، في حالة سداد مستحقات الجهات المجنى عليها بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن بعض الأطراف تلجأ إلى تقديم طلبات التصالح كوسيلة للتأجيل والتسويف في نظر القضية، وغالبا ما يتم رفض هذه الطلبات.

يذكر أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تستند في عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها

ويرأس اللجنة مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و3 خبراء يختارهم وزير المالية، وممثلين للجهات الرقابية.

وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأى فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها عليها.


اقرأ أيضا..العدل تتمكن من استرداد مليار و12 مليون جنيه في التصالح بجرائم المال العام


الجريدة الرسمية