رفض 70 طلب تصالح في جرائم المال العام لعدم جدية أصحابها
قال مصدر قضائي: إن اللجنة الوزارية للتصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، رفضت 70 طلبا، من إجمالي 200 طلب، تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية، المشكلة للبت في طلبات التصالح، المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام.
وأكد المصدر القضائي، أنه تبين للجنة الوزارية عدم جدية أصحابها في رد الأموال التي تحصلوا عليها، وعدم انطباق شروط التصالح عليهم.
وأشار المصدر إلى أن هناك 70 طلبا آخر أمام اللجنة، ما زال قيد الفحص والدراسة، وأن لجان الفحص وتقييم الثروة تباشر عملها حاليا لتقدير المبالغ المستحقة من هذه الطلبات، بعد مقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم.
وتستند اللجنة الوزارية في عملها إلى المادة 18 مكرر "ب"، من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه «يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها».