محمد خفاجي: الإرهاب آفة عالمية انتشرت في معظم دول العالم
قال الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإرهاب اَفة عالمية انتشرت في الآونة الأخيرة على معظم دول العالم وتركزت آثارها في بعض الدول، ولا أحد ينكر أن هذه الظاهرة في تزايد ولم تفلح جهود المجتمع الدولي عامة من تخفيف آثارها إلى الحد المأمول للشعوب للتمتع بالحياة الًامنة وهى على قمة الحقوق الدستورية العالمية، ولحماية الأمة العربية من مخاطر الإرهاب ومصر في قلبها النابض يجب الحفاظ على البيت العربى أمنًا ، وعندما يشتد بنا الكرب نعود لقواعد القانون فهو هندسة الحياة القادر على المساهمة في حصار هذا العنف الإرهابى لذا كانت ورقة العمل الماثلة أحدث دراسة أعدتها لتشخيص الداء الدقيق عن مكافحة غسيل الأموال الإرهابية بين المشرعين الدولى والعربى من أهم سبل المواجهة.
وأضاف خلال ورقة عمل بعنوان "مكافحة غسيل الأموال الإرهابية بين المشرعين الدولى والعربى" المقدمة لمؤتمر " صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة واَلياتها" الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بالنسبة للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك 10 يناير2000، فقد صدقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية، وقد تحفظت مصر على هذه الاتفاقية بموجب مسئوليتها التاريخية للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى وصدر به إعلان تفسيري قوامهأنه "مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا تعتبر جمهورية مصر العربية أعمال المقاومة الوطنية بكافة صورها بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير من الأعمال الإرهابية".
وتابع خفاجى أن الإرهاب اليوم أصبح خطرًا إستراتيجيًا يهدد دول العالم المتقدم والنامى وهو ما يلقى بظلاله الكثيفة على اعاقة التنمية في كثير من الدول خاصة دول المقصد في الإرهاب الناجم عن إرهاب دول المنشأ وبمساعدة دول المعبر، وأرى أن غياب إستراتيجية موحدة دوليًا أو خارطة طريق دولية لمكافحة الإرهاب زاد من الأزمة وتفاقمها، ومن بين العوامل المعوقة في عدم القضاء على الإرهاب غياب مفهوم موحد ودقيق عن الإرهاب فكل دولة لها منظور مغاير عن الأخرى في مفهوم إرهاب الدولة فضلًا عن أن غموض هذا المفهوم يحد بلا شك من فاعلية مكافحة الإرهاب مما يقتضى توحيد الجهود الدولية حول هذا المفهوم ثم التعاون فيما بينها على هذا الأساس.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن فقد عنيت الدول العربية بسبل مكافحة الإرهاب وابرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، في اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 22 أبريل 1998. وتناولت الاتفاقية بالتنظيم أسس التعاون العربي في محاربة ظاهرة الإرهاب، فشملت في المجال الأمني العديد من التدابير لمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها. وتضمنت تلك المعاهدة تعهد الدول المتعاقدة عدم تنظيم الأعمال الإرهابية أو تمويلها، أو ارتكابها أو الاشتراك فيها، بالإضافةً إلى القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفق القانون الوطني أو تسليمهم وتأمين حماية العاملين في ميدان العدالة الجنائية والشهود.
وأوضح في ورقة العمل أن البرلمان العربي طالب بجلسته المنعقدةالاربعاء 5 يوليو 2017 بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات الراهنة على الساحة العربية منوها على أن الامة العربية كان لها نصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية ، وذكر البرلمان العربى أن وفقًا لمستجدات الأمن القومى العربى يتعين تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، كما أن البرلمان العربى اعطى مفهومًا عميقًا لتعريف الإرهاب بأنه ليس فقط من يحمل السلاح وانما من يمول ويدرب ويسلح ويأوى بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والإعلامية لهم ، وإن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حررت بمدينة القاهرة في 21 ديسمبر 2010 ودخلت حيز النفاذ في 5 أكتوبر 2013 ووقعت عليها بذات تاريخ تحريها 22 دولة على قمتهم مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بينما صدقت عليها دولة الإمارات في 21 سبتمبر 2012 ودولة السعودية في 24 يونيو 2012 ومصر في 5 مارس 2014 وجاء في الديباجة أن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية تدرك خطورة ما ينتج عن افعال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مشكلات ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادى والأمني وقد تضمن المادة الثالثة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وتضمن الباب الثالث من تلك الاتفاقية تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمت المادة الحادية عشر تقرير مسئولية الأشخاص الاعتباريين إذا ارتكبت تلك الجريمة.
واختتم الدكتور محمد خفاجى ورقة العمل قائلا: إن المادة الثانية عشر تعرضت للولاية القضائية بأن تتخذ كل دولة طرف وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ما يلزم من تدابير تشريعية لكى تخضع لولايتها القضائية جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك في حالتين : الأولى عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضرارًا بمصالحها والثانية عندما يكون الجانى موجودًا على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها.