رئيس التحرير
عصام كامل

جدل واسع حول قانون التصالح في مخالفات البناء.. استشاري: إقراره كارثة ويحول البلد لعشوائيات.. خبير تخطيط: ضد مبادئ العدالة ويهدد الثروة العقارية.. وكمال جبر: ينظم حركة البناء ويمنع التجاوزات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أثارت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ورفعه لمجلس النواب تمهيدا لإقراره- جدلا واسعا بالشارع المصري، ما بين مؤيد ومعارض للقانون، ويرى المؤيدون أن القانون ينظم عملية البناء في مصر، ويمنع التجاوزات التي كانت تشهدها منظومة البناء، خلال الفترة الماضية، فيما يحذر المعارضون من إقراره، ويؤكدون على أنه كارثة ويحول البلد لعشوائيات وضد مبادئ العدالة.


إزالة المخالفة
ورفض المهندس الاستشاري، عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إعداد الحكومة قانونًا للتصالح في مخالفات البناء ورفعه لمجلس النواب، مؤكدًا على أنه ضد القانون، ويجب تغريم وإزالة المخالفة.

وقال علوبة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن التصالح في مخالفات البناء يعني منح رخصة للمخالفين بسداد ثمنها، وهو أمر ليس له أي معنى، والبلد ستتحول بذلك لعشوائيات، ولا يرضي أحدا ما حدث في الإسكندرية، لافتا إلى أن التصالح في المخالفات ضد أي تخطيط.

وأضاف أن حماية التخطيط يكون بمنع المخالفة وعدم التصالح بها، مشيرا إلى أنه لا يوجد فارق بين قادر يدفع ثمن المخالفة أو غير قادر على سدادها؛ لأنه يجب منع المخالفة لدى الجميع، ومن الغريب تسعير المخالفة والسماح بحدوثها، وأكد على أن تقنين الخطأ بداية الانهيار.

تداعيات سلبية
وأبدى الدكتور رضا حجاج خبير التخطيط العمراني بجامعة القاهرة تحفظه على القانون، وقال حجاج: إن القانون ستكون له تداعيات سلبية واسعة على الشارع المصري، ويفتح الباب أمام التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، لافتا إلى أن منطق جمع المال وفرض مبالغ مالية في التصالح مع مخالفات البناء لا يستقيم مع الواقع.

وأكد على أن القانون يهدد موارد الدولة، ويخالف مبادئ العدالة؛ لأن التصالح سيقتصر على الأغنياء والقادرين، ولكن الفقراء والغلابة لن يستطيعوا دفع غرامات المخالفة.

وأشار إلى أن مخالفات البناء تهدد البنية التحتية للبلد كلها، سواء شبكات مياه أو صرف صحي أو طرق؛ لأنها غير مخططة لاستيعاب الزيادة السكانية التي واكبت البناء المخالف.

تنظيم البناء
وأكد محمد كمال جبر، الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البناء العربي للاستثمار والتطوير العقاري، أن انتهاء البرلمان من التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء ينظم عملية البناء في مصر، ويمنع التجاوزات التي كانت تشهدها منظومة البناء والتشييد خلال الفترة الماضية.

وقال كمال في تصريحات لـ«فيتو»، إن هذا القانون يعد استكمالا لمنظومة القوانين التي تسهم في بناء مناخ اقتصادي استثماري صحيح، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان ينادي دائما بضرورة إصدار قانون يسهل التعامل في مخالفات البناء، وبعد خروجه للنور من المتوقع أن يكون هناك ارتياح في الأوساط العقارية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المباني والعقارات التي تم بناؤها دون رخصة أو بالمخالفة لقانون البناء، مؤكدا أن التصالح أفضل الأساليب التي لا تكبد صاحب العقار خسائر، بالإضافة إلى عوائد مالية تعود لخزانة الحكومة.

وجاءت مواد القانون كالتالي:

المادة الأولى
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وفيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.

المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين؛ أحدهما مدني والآخر معماري، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، محل هذا الطلب، لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طال بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد، من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة؛ للبت في هذا الطلب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهي من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح، إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.

وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة، أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

المادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق "الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي"، بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

المادة التاسعة
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه.

المادة العاشرة
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية وتترتب المسئوليتين الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية