نص تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قانون أسر الشهداء
حصلت "فيتو" على تقرير اللجان المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين والمفقودين بالعمليات الإرهابية والأمنية.
وتضمن المشروع أربع مواد إصدار، وقانون مرفق مكون من أربعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.
وتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد حيث تم حذف كلمة مدني والاكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدني من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا وأصبح تعريف الشهيد كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وعرف مشروع القانون المفقود بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، وحدد القانون من هم ذووه المستهدفون بالرعاية والدعم وهم الوالدان والأرملة والزوج والأولاد والإخوة الذين يعولهم، كما ذكر الجهة المنوطة بها العمل على إنفاذ مشروع القانون التي تمثلت في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرف الإرهابية بكل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة القانون العقوبات أو أي قانون آخر، أما الأمنية فعرفها القانون بكل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.
كما تتضمن الباب الثاني إنشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وحدد مشروع القانون مهام الصندوق التي تتلخص في توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الأخص في توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية، وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية، وإتاحة استخدام وسائل المواصلات، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد والمفقود، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق عبارة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وحصيلة الطابع المنصوص عليها في المادة السادسة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه، وتعفى أموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب.
وقد نص القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي يتقاضاها قبل الإصابة أو استشهاده، أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة الراتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليه.
ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق.
وتم إضافة مادة تتعلق بمنح الأوسمة والأنواط المدنية حيث تم استحداث وسام من طبقتين وسام تحيا مصر يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال تدل على التضحية والشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية.
ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها في القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة برد كافة المزايا.
كما عاقب القانون كل من امتنع عمدا دون مصوغ قانون عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.