رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب توافق على مدة الحبس الاحتياطي الجديدة

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن مدد الحبس الاحتياطي الجديدة.


جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 140 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهم المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

واعترض النواب على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة، حيث قال النائب علي بدر: "بكدا إحنا مش قدمنا أي جديد"، مطالبا أن يتم النظر في هذه المدد مرة أخرى، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب أحمد حلمي الشريف، مؤكدا على أن المدد المتواجدة في هذه المادة في حاجة إلى إعادة نظر.

وفي النهاية توافق الأعضاء على نص الفقرة الأخيرة، بأن في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، واثنا عشر شهرا للحبس، وثمانية عشر شهرا ما دون ذلك، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بحيث تم إضافة "وأثنا عشر شهرا للحبس" لتكون حلا وسطا، لمن يتعرض للحبس، والتي يقدر بـ3 - 15 سنة.
الجريدة الرسمية