رئيس التحرير
عصام كامل

6 شروط للتقديم لامتحانات الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن التعليمات الخاصة بشأن إجراء التقديم لامتحان إتمام شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨.


ويجرى امتحان اتمام شهادة الدراسة بالثانوية العامة لعام ٢٠١٨ وفقا للتعليمات الآتية وهي:

ومواعيد عقد الامتحان، وهي أن يعقد امتحان عام لإتمام شهادة دراسة الثانوية العامة على دورين :

الدور الأول يعقد يوم السبت الموافق 3-6-2018.

والدور الثاني يوم السبت الموافق 11-8-2018.

أما بالنسبة للفئات المسموح لها بدخول الامتحان هي:

1- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2017- 2018، المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة والمدارس الخاصة والتجريبية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل والتي يشترط حضور الطالب نسبة 85 في المائة على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

2- الطلاب الراسبون عام 2017 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يتقدمون باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

3- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2012 -2013 وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليهم ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستفيدوا عدد مرات التقديم المسموح بها قانونًا، عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم.

4- بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل يتقدمون باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة وإجراء بحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

5- الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لإتمام امتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد دون عذر مقبول لا يحتسب هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، ولكن يحتسب ضمن ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

6- في حالة إعفاء الطالب من الانتظام بالدراسة بعد ثبوت عذر قهري وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام وتعديلاته، لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم ما دام العذر قائمًا.
الجريدة الرسمية