رئيس التحرير
عصام كامل

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم المسح على «الشراب»

فيتو

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب -الشراب- في الوضوء بدلًا من غسل القدم، إذا كان الجورب مجلَّدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبس على طهارة.


وأكد مركز الفتوى أن الأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه أبو داوود، كما أن المُفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه.

وأوضح المركز أن المالكية يرون أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخُف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيجب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.

وكذلك يرى فقهاء الشافعية أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
- أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
-أن يكون الملبوس طاهرًا.
-أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
- أن يكون الملبوس قويًّا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
- أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.

قال الإمام النووي: إن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا، وحكى ابنُ المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة: عليٍّ وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد، وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد.

وكذلك ذهب الحنابلة إلى جواز المسح على الجورب الذي يمكن متابعة المشي فيه.

وأوضح أنه قد أجاز بعض العلماء المعاصرين جواز المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرَّقًا، وبناء على ما سبق من أقوال يجوز للسائل أن يقلد من أجاز فلا ينكر المختلف فيه.
الجريدة الرسمية