دعوى قضائية تطالب بوقف قرار فرض رسوم على القضايا العمالية الخاسرة
أقام أسامة أبو ذكرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
وذكر أبو ذكرى في دعواه التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كلا من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أي على المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى.