رئيس التحرير
عصام كامل

ملاحظات «رجال الأعمال» حول تعديلات قانون البناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين سلسلة من الاجتماعات المشتركة بمشاركة كافة المنظمات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء رقم 119 الجاري مناقشتها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضًا من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب 2008، وكانت أبرز الملاحظات المبدئية التي تم الاتفاق عليها هي:


بالنسبة لباب التخطيط العمراني:
-التأكيد على سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء وإلزام الجهات المختصة بسرعة تجميع ذلك من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.

- أن يكون من ضمن أهم اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني: مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وبحوزتها العمرانية.

- إبقاء كلٍ من المادة (5) والمادة (11) كما كانت عليه وفقًا للقانون الحالي.
-ألا تزداد رسوم الفحص والإعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة على 3% (ثلاثة في المائة) سنويًا وذلك بالنسبة لمشروعات التقسيم (بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه).

- بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (23) باب الحفاظ على الثروة العقارية:

- المادة 69: التأكيد على ألا تسري أحكام فصل اتحاد الشاغلين على: التجمعات المغلقة بالمدن الجديدة التي تم الاتفاق أو إبرام تعاقدها الخاص بالوحدات على نظام لإدارتها وصيانتها.. يتم العمل بها طبقا لما تم التعاقد عليه".

- إضافة مادة تخص إنشاء سجل لشركات الصيانة والإدارة بالوحدات المحلية والأجهزة بالمدن الجديدة ويكون على اتحاد الشاغلين أو المطور العقارى في حالة المجتمعات المغلقة أن يتعاقد مع أي من الشركات المسجلة لدى الجهات الإدارية التي تتناسب مع حجم العمل.

-إعادة صياغة المادة رقم (72) لضمان توحيد معيار بدء إنشاء اتحاد الشاغلين وبين الأشغال ورفعه إلى نسبة 50% وبين الانتهاء من الأعمال مع إيجاد الآلية التي تضمن تطبيق عمل اتحاد الشاغلين بشكل جاد ومنظم.

-بالنسبة للتجمعات السكنيـة المغلقة المحاطة بسور المطلوب أن يستمر المطور العقاري للتجمع في أداء مهام اتحــاد الشاغلين لمـــدة ست سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد مع أحقيته في اختيار باقي أعضاء قائمة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين.

-بالنسبة للمادة (78) التأكيد على الإخلال بحق المطور العقاري في توليه أول دورتي انعقاد للاتحاد واشتراط أن يكون انتخاب الأعضاء بالقائمة وليس انتخابا فرديا.

-والمادة (81): التأكيد على أن تصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمساحات الوحدات التي يشغلونها، وألا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية حقا في حضور الجمعية العمومية.

بالنسبة لباب تنظيم أعمال البناء:
-المطلوب زيادة مدة صلاحية بيان الصلاحية إلى (3) سنوات أسوةً بالتراخيص
-التأكيد على عدم تعنت الجهة الإدارية في تحصيل الرسوم المقررة لأنها شرط من شروط الترخيص الضمني
- ربط المبالغ الخاصة بالأعمال بالمساحة والارتفاع بدلًا من الأرقام سريعة التغير الجذري من فترة إلى الأخرى.
- بالنسبة للمادة (56) لا يجوز توزيع المسئولية، يجب تحديد مسئول واحد إما المالك أو المقاول ويفضل المقاول
-بالنسبة للمادة (60) الخاصة بالمخالفات التي يتم إزالتها بالطريق الإداري تحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك –إضافة: المباني الصادر لها تراخيص بناء التي تمثل خطورة نظرًا لعدم مطابقتها للسلامة الأمنية في التنفيذ طبقًا للرسومات المعتمدة من المجمعة العشرية وتم رفع المسئولية المدنية عنها.
-التأكيد على أن باب تغيير الاستخدامات قد يؤدي إلى العديد من المشكلات خاصة عند تحويل المباني السكنية إلى إدارية أو تجارية حيث أصبح بابًا لزيادة دخل الجهة الإدارية دون النظر إلى أصل المخطط وعدم الالتفات إلى تأثير ذلك على البيئة المحيطة بالنسبة للمشتري طبقًا للاشتراطات الأصلية

بالنسبة لباب العقوبات:
-المقترح هو أن يتم تغيير نص المادة رقم 109 على النحو التالي: يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية قدرها واحد جنيه عن كل متر مربع من مساحة الوحدة وتتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلًا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.
وذلك حتى تتناسب الغرامة المقررة في القانون مع الوضع الحالي.
الجريدة الرسمية