حيثيات حكم عدم الاختصاص في استبعاد «دكروري» من رئاسة مجلس الدولة
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في القضية رقم 1286 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس الجمهورية، ويحيى دكروري، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة، وآخرين، إن وقائع الدعوى طالبت باستبعاد المستشار يحيى دكروري من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من النواب.
وأضافت أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقِ قبولا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسا للهيئة.
وأضافت المحكمة أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسا للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال التي تقاضاها.
وقالت المحكمة إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد «دكروري» كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وعلى إثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017 بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى.
وأضافت المحكمة أن القاضي المستعجل يكتفي من أن يثبت ظواهر الأمور وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع الدعوى من عدمه، وانتقلت المصلحة في استبعاد «دكروري» من التعيين كرئيس مجلس الدولة لصدور قرار بتعيين «أبو العزم» رئيس للمجلس، فضلًا عن أنه ودون تغلغل في أصل الحق فإن البين قانونًا أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية باستبعاده من رئاسة المجلس طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء شرط المصلحة في إقامته.
وعن الطلب بفصل «دكروري» من العمل القضائي لحين الفصل في طعنه ولجمعه بين وظيفتين القضائية والمصرفية، فإنه ولما كان الثابت للمحكمة أن نزاهة القضاء تعلو على أية اعتبارات شخصية، وهذا ما أكدته ورسخته التشريعات المصرية في وجدان المجتمع عندما أفرغ المشرع نصوصا قانونية تحول دون تدخل من له مصلحة في طعن أو دعوى، سواء بإيداء الرأي أو التدخل الفعلي فيه ورتبت على عدم الالتزام بتلك المبادئ القانونية جزاءات على المتدخل وآثارا على القرار الصادر في الدعوى أو الطعن والذي يصدر بالمخالفة لتلك القوانين، كما أن المشرع قد أعطى الحق للمتقاضين باتخاذ اجراءات قانونية حيال من يحاول ذلك، كما أن قانون المرافعات المصرية أجاز ندب أعضاء مجلس الدولة في كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إنه من ظاهر الأوراق أنه تم تعيين المستشار يحيى أحمد دكروري خبيرا قانونيًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2015، ولما كان البادي للمحكمة من الأوراق أن قانون مجلس الدولة أجاز ندب أعضائه في تلك الجهات، ولم يثبت للمحكمة أنه أخل بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بندبه أو أن الندب صدر ممن لا يمتلكه أو أنه أخل بموجبات ذلك المنصب وكان الفصل في ذلك الطلب يتطلب بحثًا موضوعها في الأوراق والاستعانة بطرق الإثبات المختلفة، وبأهل الخبرة لبيان مدى التزام من صدر لصالحه قرار الندب بموجبات وظيفته من عدمه، وكذا بحث من له الحق بإلغاء الندب، وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال ويبين الخطر المحدق بحقوق المدعي والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل، ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.