رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون لإعفاء أصحاب الورش الصغيرة من الضريبة العقارية

هالة أبو السعد، عضو
هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب

انتهت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون بتعديل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.


نص مشروع القانون على أن يضاف إلى المادة (18/الفقرة الأولى):بند جديد برقم (ن) نصها كالتالى:

(ن) المنشآت الصناعية العاملة والمسجلة وفقا للقانون المقيد بدفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.

وقالت: الصناعة هي من تستطيع أن تنشط الاقتصاد المصري، كما تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.

وأوضحت أن الدستور المصرى في المادة (28) نص على أن "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".

وأكدت أن ارتفاع الضريبة العقارية على المصانع يؤدي إلى إغلاقها حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بان هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج وياتى ذلك ضد توجهات سيادة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.

وقالت: يجب إعادة هيكلة الضريبة العقارية الموضوعة على المصانع، حيث أن الأرقام الموضوعة جزافية ومبالغ فيها، كما أنها تعد مهينة للصناعة المصرية.... كما أن هناك مصانع اغلقت تماما بسبب الضرائب المقررة.

وأكدت أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب ادخال تعديلات تشريعية من أجل تحفيز أصحاب المصانع الصغيرة وإعادة العمل مرة أخرى.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من مليوني ونصف المليون أسرة تطالب برفع هذه المعاناة عنهم، وإعفائهم من فوائد هذه الديون، والاكتفاء بأصل الدين.

وأشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومن ضمن التعديلات المادة (18/الفقرة الأولى): والتي تنص على الإعفاءات، حيث نصت على أن تعفى من الضريبة:

(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التي أنشئت من أجلها.

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

(هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.

(ط) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

ويضيف مشروع القانون بندا جديدا برقم (ن) نصها كالتالى:

(ن) المنشآت الصناعية العاملة والمسجلة وفقا للقانون المقيد بدفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

بهدف إعفاء المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الصغر من الضريبة.
الجريدة الرسمية