نائب يتقدم بمشروع قانون لحل مشكلات الضريبة العقارية
قدم أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بهدف الوصول إلى شباك واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، وتسهيل الإجراءات لوضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار في مصر.
وأوضح النائب في مذكرة القانون الإيضاحية، أنه في إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها، خصوصا بعدما ظهر التطبيق العملي لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تتسبب في نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق، مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء في ذات المحافظة، أو في محافظات متعددة.
وصدر القانون رقم (196) لسنة 2008 ونص في المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:"
وأشار إلى أن هذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار في محافظة واحدة (التجمع – المطرية – المعادى) على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقرارًا عن كل وحدة في مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادى، لتقديم الإقرار الضريبى الخاص بكل وحدة.
والأمر يزداد صعوبة – وهو المثال الأكثر انتشارًا – عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار في محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم في شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا في مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقارًا، لتقديم الإقرار الضريبى في مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح.
وجاء نص المقترح بقانون على النحو التالى
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى :
( يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو في محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقرارًا مجمعًا، أو إقرارًا عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن).
(المادة الثانية)
"ينشر هذا القانون في الجدريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "