رئيس التحرير
عصام كامل

حكم قضائي بأحقية أعضاء التدريس في مخاطبة السيسي دون موافقة رؤساء الجامعات

فيتو

أكد حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة، مبدأ أحقية قيام أعضاء هيئات التدريس بمخاطبة رئيس الجمهورية، ومناشدته لإصلاح ورفع شأن التعليم الجامعي والابتعاد عن الحفظ والتلقين والعمل على التفكير والابتكار دون موافقة رؤساء الجامعات.


جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بشأن الطعن رقم 127 لسنة 51 قضائية عليا، المقام من الدكتور عصام عبد الحليم حسن أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي بقنا؛ لإلغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاته لقيامه بمخاطبة رئيس الجمهورية دون إذن أو موافقة رئيس الجامعة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن قام برفع مناشدة ورجاء إلى رئيس الجمهورية؛ لرفع شأن التعليم الجامعي، وبناء على ذلك قام رئيس جامعة جنوب الوادي بإحالته للتحقيق، بمعرفة الدكتور محمد رشدي إبراهيم، الأستاذ بكلية الحقوق، وبعد سؤال الطاعن ومواجهته بما هو منسوب إليه انتهى إلى التوصية بتوقيع عقوبة اللوم عليه؛ لقيامه بتخطي قيادته ورؤسائه في الجامعة في المذكرة المقدمة منه إلى رئيس الجمهورية، قبل الحصول على موافقة رئيس الجامعة أولًا، وبناء عليه أصدر رئيس الجامعة القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم لما نسب إليه بالتحقيق.

وأكدت المحكمة أن الشكوى حق للكافة، وهو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، وأنه لا تثريب على الموظف إذا كان يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار، وتستوجبه علاقته برؤسائه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك- إلا أن لهذا الحق حدودًا يقف عندها ولا يتعداها، ومن تلك الحقوق حق الطاعة للرؤساء واحترامهم- واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها.

وأضافت المحكمة أنه لذلك فإن العامل لا يسأل عن حق الشكوى، ما لم يكن القصد منها اتخاذها ذريعة إلى المهاترة والتطاول على الرؤساء أو الزملاء والتشهير بهم وامتهانهم أو الطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع، حيث لا تتصف الشكوى بهذه الصفات، إذا ثبت صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى أو أن مقدمها كان يعتقد بصحتها، استنادًا إلى أسباب واقعية ومقبولة.

وجاء بالبناء على ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة للطاعن الدكتور عصام عبد الحليم حسن الأستاذ بقسم المكتبات بكلية أداب جامعة جنوب الوادي بقنا، والمتمثلة في أنه قام بتخطي قيادته ورؤسائه في الجامعة بشأن المذكرة المقدمة منه إلى رئيس الجمهورية، قبل الحصول على موافقة رئيس الجامعة غير ثابتة في حقه؛ لأن حق الشكوى حق للكافة، وهو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وأنه لا تثريب على الموظف، إن كان معتدًا بنفسه، واثقًا من سلامة نظره، شجاعًا في إبداء رأيه، صريحًا في ذلك، ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وتستوجبه علاقته برئاسته من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك، وطالما لم يكن القصد من الشكوى اتخاذها ذريعة للمهاترة والتطاول على الرؤساء أو الزملاء والتشهير بهم، وامتهانهم أو الطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة المذكرة المقدمة من الطاعن إلى رئيس الجمهورية بصفته، تبين أنها كانت تتضمن مناشدة عامة الهدف منها إصلاح التعليم في الجامعات، والابتعاد عن الحفظ والتلقين والعمل على التفكير والابتكار، وأن تلك المناشدة لم تتعرض لأي أحد من زملاء الطاعن أو رؤسائه حتى أنه قد ورد بها نص: "أن الموضوع لا يتعلق بطلاب أو أعضاء هيئة تدريس جامعة مصرية دون الأخرى، بل الموضوع يتعلق بكل طلاب جامعات مصر".

وجاء بمنطوق الحكم أنه من جماع ما تقدم، فإنها لا توجد مخالفة يمكن نسبتها للطاعن، ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة جنوب الوادي، فيما تضمنه من مجازاته على ذلك، من آثار لطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الجريدة الرسمية