مجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص في دعوى تعويض مريض بالفشل الكلوي
قضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على منير نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض المقامة من مريض بالفشل الكلوى، والمطالبة بوقف امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار صرف تكاليف الانتقال لمريض الفشل الكلوى من منزله إلى مكان تلقيه جلسة الغسيل الكلوى.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى بشكلها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرة التعويضات، حيث إنها المنوطة بإصدار هذه التعويضات لمرضي الفشل الكلوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها تستند في حكمها على قانون مجلس الدولة، والذي حدد اختصاص محاكم المجلس تكون في الفصل في المنازعات الإدارية، وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التي تصدر من جهة العمل، وكذلك نظر الدعاوى والطعون التأديبية
وأضافت المحكمة أن المدعي ذكر في دعواه أنه يعمل لدى القطاع الخاص، لذا لا تنطبق عليه شروط الموظف العام الذي يدخل تعويضه في نطاق عمل محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصلي يعود لمحكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات
وأقام الدعوى مريض مصاب بفشل كلوى، وطالب في دعواه بوقف القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة من صرف تكاليف الانتقال التي يتكبدها في انتقاله من منزله إلى المستشفي الذي يقوم بعمل الغسيل الكلوى به.
وذكر المريض أنه يتكبد دفع مصاريف تقدر بقيمة ١٥٠ جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى بالمستشفي، وهو ما لا يقدر على دفعه أو تحمله، نظرًا لحاجته لعمل أكثر من جلسة غسيل أسبوعيًا، وهو ما دعا المريض لإقامة دعواه لتعويضه عن امتناع جهة الإدارة عن صرف مصاريف الانتقال.