رئيس التحرير
عصام كامل

5 تعديلات يطلبها الخبراء في قانون الجمعيات الأهلية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

«انفراجة» هكذا يراها الحقوقيون بعد موافقة لجنة المقترحات بمجلس النواب تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، وهو القانون المثير للجدل الذي رفضته المنظمات والحكومة أيضا، باعتباره أسوأ القوانين المعلقة بتنظيم العمل الأهلي، من حيث القيود والعقبات، وكذلك مخالفة بعض مواده للدستور وإطاحته بالالتزامات مصر الدولية.


من جانبه أكد سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك نصوصًا وجب تعديلها داخل القانون، معتقدا أنها ستخضع للحوار المجتمعي، وخاصة أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أكد أن الباب مفتوح أمام مقترحات المجتمع المدني.

مادة المنح الأجنبية
قال «عبدالحافظ» -في تصريحات خاصة لـ«فيتو»- إن على رأس المواد الخلافية والتي وجب تعديلها، هي المادة المتعلقة بعدم الرد على المنح أو اكتمال النصاب يعتبر رفضا للمنحة، لابد أن تعدل لأنها مخالفة للقواعد العامة، وكذلك المادة التي تنص على اقتطاع نسبة ١٪ من قيمة المنحة المقدمة الجمعيات يجب تعديلها، لأن الهيئات المانحة لا تسمح أن أي جزء من ما تمنحه للجمعيات خارج أنشطتها.

تخفيض بعض النصوص
وأضاف مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنه في ظل حالة الرفض الواسع لقانون الجمعيات لائحته سيراعي تخفيض بعض نصوص بما يسمح بقبولها لدى المجتمع المدني.

تحديات القانون
هاني إبراهيم، مدير مبادرة الحوار المجتمعي لقانون العمل الأهلي، رقم 70 لسنة 2017 قال إن أنطوى على مجموعة من التحديات التي ينبغي إعادة النظر إليها في حال تعديله، وعلى رأسها المادة المتعلقة عدم الحصول على رد من الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية في مصر بخصوص أي تمويلات خارجية في غضون 60 يوم عمل، يشير ذلك إلى رفض الطلب وهو عكس ما كان منصوص عليه في كل القوانين السابقة التي كانت تلزم الجهة التنفيذية بالرد على الطلب خلال 60 يوما أو يعتبر ذلك موافقة ضمنية.

المصطلحات الفضفاضة
وأشار رئيس المبادرة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن القانون مصطلحات فضفاضة مثل الصحة العامة والآداب العامة وغلظ من عقوبة تنفيذ أي نشاط يهدد الأمن القومي، ممكن يجعل تفسيرها على هوى الجهة التنفيذية.

المواد السالبة للحريات
وأكد الحقوقي، ضرورة تعديل المواد السالبة للحرية في الفصل الخاص بالعقوبات، ولاسيما أنها تلقى بظلال الخوف على العمل الأهلي، ولاسيما أن هذه العقوبات تشمل موظف الجهة الإدارية والوسيط البنكي، وكذلك القائم على العمل الأهلي، وبالتالي يمكن تصور أن حركة العمل الأهلي سيتم تجميدها تلقائيا، فالبنوك ستخشى العقاب، والجهة الإدارية لن تخاطر بتوقيع أي مستند أو تيسير أي عمل أهلي خوفا من هذه العقوبات، وينطبق ذلك على قيادات العمل الأهلي.
الجريدة الرسمية