البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، الذي يتألف من 67 مادة.
جاء ذلك خلال جلستين عامتين، بعد موافقة لجنة الشئون الصحية عقب عدة جلسات استماع، ويقر القانون بعلاج كل المصريين وفقا للنظام الجديد.
ويتم تطبيق القانون خلال 15 عاما ليتم تغطية مصر بالكامل، على أن تكون المرحلة الأولى في محافظات القناة، نظرا لجاهزيتها لتقديم الخدمة.
وأقر القانون الجديد، موارد تمويل قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك إعفاء الهيئات الثلاثة من الضرائب والرسوم، مع منح الضبطية القضائية للعاملين في التأمين الصحي.
«فيتو» حصلت على نص مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه.
مواد الإصدار:
المادة الأولى
يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج.
وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
المادة الثانية
يطبق القانون الجديد على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
المادة الثالثة
تطبق أحكام القانون المرافق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5)
المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتوارى.
ويسـتمر انتفـاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصحي ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافي، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـوانين والقـرارات الآتية:
القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب.
القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي.
القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو أي قانون آخر.
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به لحين صدور هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل
الباب الأول
التعريفات ونطاق تطبيق أحكام القانون
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2- الهيئة : الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
3- هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.
4- هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
5- الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
6- الخدمات الوقائية : أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوي ثالث.
7- الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلي حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.
8- خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعي لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.
9- الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
10- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر على حياة وسلامة الإنسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها.
12- الأوبئة : الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة، والتي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في نفس البقعة والزمن.
13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في تشخيص ومتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
14- مستويات الرعاية الصحية :
- المستوي الأول للرعاية الصحية: يعتبر المستوي الأول للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
- المستوي الثاني للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.
- المستوي الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض..... مثل مركز الكلي التخصصي ومركز القلب إلى آخره.
15- المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة.
16- وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
17- مراكز الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها لشروط ومواصفات الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.
19- طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل على شهادة علمية متخصصة أو مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوي الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل.
20- الممارس العام: طبيب مؤهل علميا (حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة)، مقيد وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وذو خبرة عملية، ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي.
21- التقييم: تحليل أداء المنشآت الصحية وقياس مستوى جودته والتأكد من الالتزام بالبرامج الصحية وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها تحقيقا لمستوي الجودة المطلوب وفقا للمعايير.
22- ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها.
23- الاعتماد: هو إقرار هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.
24- المعايير القياسية المعتمدة: المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والجودة.
25- الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة من غير الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
26- المؤمن عليه: كل من يسري في شأنه أحكام هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.
27- صاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
28- الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من الزوج وزوجة أو أكثر والمعالين.
29- المصاب إصابة عمل: كل من أصيب بإصابة عمل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة.
30- المريض: كل من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
31- أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله وعلي الأخص ما يلي:
أ- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق.
ج- الحوافز.
د- العمولات الرسمية.
ه- البدلات فيما عدا البدلات الآتية:
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
- ويراعي ألا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 25% من إجمالي أجر المؤمن عليه.
- وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
32- الحد الأدنى للأجور: الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي.
33- الأجر التأميني: الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
34- الخبير الأكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم ودراسات أكتوارية.
35- غير القادرين : الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام.
36- المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أي من أفراد أسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
37- الأصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية، ولها كيان مادي ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
المادة (2)
التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء.
وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
المادة 3:
تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والأكتواري للنظام.
وتقدم هذه الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفي أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة،وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.
الباب الثاني: إدارة النظام
الفصل الأول
الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل
المادة 4:
تنشأ هيئة اقتصادية تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولي الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 5:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
ـ رئيس الهيئة.
ـ نائب رئيس الهيئة.
ـ رئيس هيئة الرعاية.
ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ـ رئيس اتحاد النقابات العمالية
ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية.
ـ رئيس اتحاد الصناعات.
ـ رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
ـ وكيل أول وزارة الصحة.
ـ وكيل أول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.
ـ وكيل أول وزارة القوى العامة.
ـ ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.
ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
اثنين من الخبراء في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهم خبير اكتوارى متخصص في اكتواريات الصحة.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.
المادة 6:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
ـ الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
ـ مناقشة واعتماد التقارير الأكتوارية الخاصة بالهيئة.
ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
ـ اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
ـ مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
المادة 7:
يكون للهيئة مديرا تنفيذيا، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود المداولات، ويتولي المدير التنفيذي إدارة الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.
المادة 8:
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد الإصدار، تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد وتحل محلها قانونا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في نطاق المحافظات التي يتقرر تطبيق القانون بها.
وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات المشار إليها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى.
المادة 9:
تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة،ـ على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.
المادة 10:
تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
المادة 11:
تتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ودون التقيد بإحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
وللهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة 12:
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج، فإذا انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلي الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
المادة 13
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه أن وجد ونسبته.
وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 14:
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
الفصل الثاني
الهيئة العامة للرعاية الصحية:
المادة 15:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
مادة 16:
تتولي هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي يتم ضمها تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال آي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها التي تحددها هيئة الرعاية.
وتتولي هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعي في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة على كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
المادة 17:
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من:
ـ رئيس هيئة الرعاية.
ـ نائب رئيس هيئة الرعاية.
ـ نائب رئيس الهيئة.
ـ نقيب الأطباء.
ـ نقيب الصيادلة.
ـ نقيب أطباء الأسنان.
ـ نقيب العلاج الطبيعي.
ـ نقيب التمريض.
ـ نقيب التمريض.
ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ـ أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة.
ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
ـ عضوين عن المجتمع المدني، على أن يكونا من أساتذة كليات الطب ويكون لديهما خبرة في إدارة الرعاية الصحية.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء على طلب ثلثي أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.
المادة 18
مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله على الأخص ما يأتي:
ـ وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
ـ وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها.
ـ الموافقة على موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي.
ـ قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية.
ـ دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية.
ـ وضع نظام أجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية.
ـ إبداء الرأي في التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو مع أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
ـ فحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة.
ـ التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية على القيام بعملها.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل الهيئة وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة الرعاية.
ـ النظر فيما يري وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
مادة 19
يكون لهيئة الرعاية مديرا تنفيذيا، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الإدارة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويتولى المدير التنفيذي إدارة الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.
المادة 20
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، تقدم الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ والإحالة إلى المستويات الأعلى من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه الوحدات المستوي الأولى لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية.
وتتولي وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق طاقم طبي أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم، رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن ويمكن لهذه الوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين لها، كما تتولي تقديم خدمات الصحة الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
مادة 21
تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوي الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوي الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
وتتولي مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولي تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
مادة 22
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الكائنة بها المنشأة، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية كحد أدنى بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم.
مادة 23:
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون المسئولة عن التنسيق والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدي تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:
ـ إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع، وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
ـ استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.
ـ إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها
ـ توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
ـ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة 24:
تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
المادة 25:
تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:
ـ مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم.
ـ اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم
ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
الفصل الثالث
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية:
المادة 26:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرارا من رئيس الجمهورية.
المادة 27:
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.
المادة 28:
لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار اليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.
4- إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
7- إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير واليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
12- إعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.
المادة 29:
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة يتكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس و7 أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية والقانونية ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس ألا تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة وان يكون متفرغا.
المادة 30
مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله على الأخص ما يأتي:
ـ وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.
ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.
ـ الموافقة على موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ التصديق على منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة، أو إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ قبول المنح التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة التي تحقق أهداف هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة.
ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
المادة 31
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مديرا تنفيذيا، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويتولى المدير التنفيذي إدارة الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.
المادة 32:
ينقل للعمل بهيئة الاعتماد والرقابة العاملون بكل من هيئة التأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة حال رغبتهم في ذلك من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الاعتماد والرقابة، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ذلك.
المادة 33:
ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشئ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها، برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن طرفي النزاع، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل العرض على هذه اللجنة على أن يتم البت في النزاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية وإجراءات وضوابط عمل اللجنة.
المادة 34:
لهيئة الاعتماد والرقابة الحق في تقاضي مقابل عن شهادات الاعتماد والتسجيل التي تصدرها والخدمات التي تقدمها للغير وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة قيمة هذا المقابل مراعيا في ذلك نوع الخدمة المؤدا.
المادة 35:
يتعين أن تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ويحظر على كل من شارك في أعمال التقييم أو الاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الاعتماد، ولا يجوز تعديل نتائج التقييم والاعتماد التي ينتهي إليها قرار هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة 36:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائن بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها.
المادة 37:
تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات والتقييم والاعتماد.
المادة 38:
يلتزم المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وبنشر ملخص التقرير بأحد الصحف القومية.
المادة 39:
يتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.
الباب الثالث
مصادر التمويل
الفصل الأول
مصادر تمويل الهيئة
المادة 40:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أولا حصة المؤمن عليهم والمعالين:
ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
ـ وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.
ـ الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.
ثانيا حصة أصحاب الأعمال:
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ثالثا المساهمات:
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
رابعا عائد استثمار أموال الهيئة:
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي شهريا عن كلا منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.
سادسا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
تاسعا: مصادر أخرى :
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:
ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
- %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
ـ 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
- مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية..
ـ 0.2.5% الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين"
ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.
ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.
المادة 41
تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من اجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
2 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية: يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الآسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي بسداد اشتراكه واشتراك زوجته غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين على دفعات ربع سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة.
تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم على دفعات ربع سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوفر لديها آليات تحصيل منتظمة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 42:
في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 43
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
المادة 44:
يفحص المركز المالي للنظام أكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين في المجال الصحي يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفي حالة وجود فائض أكتواري يتم تكوين احتياطيات وفي حالة وجود عجز يظهر الخبير الأكتواري أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس النواب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاسترجاع التوازن والاستدامة المالية للنظام.
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية
المادة 45
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية:
مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
أي إيرادات ومقابل أية خدمات طبية إضافية أو أية خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها
القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية
الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية
عائد استثمار أموال هيئة الرعاية
ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.
الفصل الثالث
مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
المادة 46
تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية:
مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.
أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة
الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة
الباب الرابع أحكام عامة
المادة 47
تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق إحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لإحكام هذا القانون وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 48:
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ، وفقا لما تراه الهيئة، بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التأمين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
المادة 49:
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة 50:
تضمن المنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة وفق إحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة 51:
تعفي جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لإحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
المادة 52:
يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى
وتستحق الهيئة عائد على أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارتها.
المادة 53
يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
المادة 54:
دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم ألا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام ألا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لإحكام هذا القانون.
المادة 55:
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث التي تنشأ بموجب هذا القانون كل في اختصاصه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 56:
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة 57:
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة 58:
تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 59 :
يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون ينشا بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف الآخر للنزاع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة.
الباب الخامس
العقوبات:
المادة 61
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.
المادة 62
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المادة 64
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.
المادة 65
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 من هذا القانون الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار إليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
المادة 67
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.