رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق على نسب الاشتراكات ومدة تطبيق قانون التأمين الصحى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الجداول المرفقة بقانون التأمين الصحى الشامل والتي تحدد نسب الاشتراكات لكل الفئات التي ستنضم له.


جاء ذلك في الجلسة العامة، للبرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة قانون التأمين الصحى.

وحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.

وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.

وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).

ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمات 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750جنية للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام).

وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية (الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، حدد مشروع القانون قيمة المساهمة بـ 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيها للحالة المحالة.

ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة 5 في المائة بحد أقصى 300جنيها للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).

كما نص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

وينفذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء في الفترة من 2018 وحتى 2020، والمرحلة الثانية في الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان في الفترة من 2021 وحتى 2023، والمرحلة الثالثة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة في بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم في الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية في الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة في القاهرة والجيزة والقليوبية في الفترة من 2031 وحتى 2032، المراحل والفترة الزمنية لتطبيق النظام على الجمهورية بأكملها خلال 15 عامًا تبدأ من 2018 وتنتهى 2032 ليغطى القانون 92% من المصريين بنهاية التطبيق.
الجريدة الرسمية