رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يوافق على قانون الجنسية ويرسله إلى الحكومة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم برئاسة المستشار مهند عباس انتهى من مشروع قانون الجنسية المصرية، وأرسله إلى مجلس الوزراء لإقراره.


وأضاف أن التعديل على نص القانون، تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت أن ارتكب أي فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائى بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطعت الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.

وأوضح مهران، أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج.

وأضاف رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام.

ونوه مهران، بأن القسم اعترض على أن الزيادة في الحد الأقصى للرسم والتي حددها القانون بمبلغ 50 ألف جنيه، ليرى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن هذا الحد قد يكون مبالغًا فيه.

وأشار رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، كان بحذف ألفقرة الثانية والتي تقضى باعتبار شهادة الميلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولة، حُجه في إثبات الجنسية وذلك لأن مجرد الميلاد في إقليم الدولة، لا يكفى بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادى نظام الحكم في البلاد.

وجاء استبدال مواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية، وتعديل إحدى حالات اسقاطها حال صدور حكم قضائى يثبت انضماهم حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جماعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسي لها، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلًا عن زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها خلال 10 سنوات بدلًا خمس سنوات إذا ارتكب أي فعل يجيز سحب الجنسية.
الجريدة الرسمية