رئيس التحرير
عصام كامل

ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمد رشوان الخبير القانونى، إن هناك ميعاد لتقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر، وذلك عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتحقق من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.


وأضاف "رشوان"، أنه يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه إذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.

وأوضح رشوان، أنه لا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
الجريدة الرسمية