رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح تغيير الوصف والتهمة في «الجناية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق بالجنايات، إن تعبير "واقعة التهمة" في أمر الإحالة يختلف اختلافًا جذريًا وأساسيًا عن تعبير "واقعة أو وقائع الدعوى"، فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديدة غير التي أقيمت بها التهمة، وقد يكون في هذه الوقائع العديدة مما يستوجب فعلًا إقامة اتهام عنها، ولكن لا يصدق على هذه الوقائع أنها "واقعة التهمة الواردة في أمر الإحالة"، طالما لم ترفع بها الدعوى ولم تكن هي في وقائع الاتهام في أمر الإحالة.


وأكد "عبد السلام" أن محكمة الجنايات تملك تغيير قيد ووصف واقعة التهمة، وهذا التغيير في القيد والوصف يقوم على مبدأ مقرر لا خلاف عليه هو بقاء واقعة التهمة الإجرامية على ما هي عليه، مع إسباغ وصف أو قيد جديدين أو آخرين عليها.

مشيرا إلى أن ما أجرته المحكمة لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما صاغت وأقامت اتهامات جديدة غير الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

موضحا أن تغيير وصف التهمة لا يبيح تغيير واقعة التهمة، حتى ولو كانت واقعة التهمة الجديدة موجودة وثابتة بأوراق الدعوى، لأن العبرة في جواز تغيير الوصف هو بانصرافه إلى ذات واقعة التهمة التي رفعت بها الدعوى.

فتغيير "واقعة التهمة" محظور بنص المادة ( 307 أ. ج)، وكل ما لمحكمة الجنايات- دون محكمة الجنح- التي ليس لها أصلا سلطة التصدي، إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الوارد ة بأمر الإحالة، ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما رفعت عن هذه الوقائع الأخرى.

وأضاف بأن الجائز هو تغيير وصف التهمة، دون مساس أو تغيير في الواقعة ذاتها، فللمحكمة، بل من واجبها أن ترد "الواقعة الإجرامية" التي رفعت بها الدعوى إلى وصفها الصحيح.

وقال "عبد السلام" إن كل ذلك في سلطة المحكمة، ومن واجبها، ولكنه قاصر على تغيير وصف "الواقعة الإجرامية" كما هي الواردة بأمر الإحالة، فجميع الأحكام التي أباحت تغيير الوصف نصت في وضوح وجلاء على أنه مقيد "بالواقعة الإجرامية " للتهمة التي وردت بأمر الإحالة.

وقال عبد السلام: لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، فالمحكمة مقيدة بواقعة الدعوى، كما أقامتها سلطة الاتهام وبأشخاص المتهمين فيها، فليس للمحكمة أن تعاقب المتهم عن واقعة أو وقائع أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، كما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعة كما طرحت على المحكمة الجزئية.
الجريدة الرسمية