رئيس التحرير
عصام كامل

حجز دعوى بطلان قانون التجمهر للتقرير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لإعداد التقرير القانوني بها.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

وشهدت الجلسة حضور كل من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.
الجريدة الرسمية