رئيس التحرير
عصام كامل

حالات وقف خدمة التأمين الصحي في القانون الشامل

الدكتور محمد خليل
الدكتور محمد خليل العماري عضو مجلس النواب

أقرت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، الحالات التي يتم فيها وقف نظام التأمين الصحي الشامل، خصوصا أثناء مدة التجنيد.


وتنص المادة 53 من مشروع القانون: يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة".

وشهدت هذه المادة جدلا بعد أن طلب النائب خالد هلالي، إضافة عبارة: "وتقوم القوات المسلحة بتحمل تكلفة العلاج".

ورفضت اللجنة والحكومة الإضافة بحجة أن هذا معلوم بالضرورة ومطبق بالفعل، وأن المجند يكون علاجه تابع للقوات المسلحة، معتبرين أن ذلك يزيد في النص.

وأوضح محمد معيط، نائب وزير المالية، أن هذا معمول به في قانون التأمينات الاجتماعية منذ سنين طويلة، والمجند وقت التجنيد أسرته مؤمن عليها ومستفيدة، وأول ما يروح التجنيد رفعت عنه التغطية، لأن هناك قانون آخر يغطيه، ولا ترفع عن الأسرة".

ووافقت اللجنة على المادة 54، التي تنص على أنه: "دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.

ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن التقادم يعني سقوط الحق في المطالبة بالحق المالي.
الجريدة الرسمية