رئيس التحرير
عصام كامل

«صحة البرلمان» تنتهي من مناقشة ١٤ مادة بقانون التأمين الصحي

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من مناقشة ١١ مادة، بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن وافقت عليها مع إدخال تعديلات بسيطة على بعض المواد، ليصل إجمالي المواد التي انتهت من مناقشتها اللجنة حتى الآن ١٤ مادة بعدما انتهت من أول ثلاث مواد الأسبوع الماضى.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة محمد العمارى وبحضور وزير الصحة أحمد عماد الدين، ومحمد معيط نائب وزير المالية، وعلى حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وتنص مادة رقم (4)، على أن: تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافقت اللجنة على مادة 5 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأضافت للتشكيل خبيرين اكتواريين في اقتصاديات الصحة، كما وافقت على المواد من 6 إلى 9 كما هي بمشروع الحكومة.

ووافقت اللجنة على مادة 10 التي تنص على أن: "تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من الجهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يشفوا أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة، وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للأسعار المطبقة بالهيئة.

كما وافقت اللجنة على مادة 11 والتي تنص على: "تتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، أو أي جهة أخرى تتعاقد معها الهيئة، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك دون التقيد بأحكام وقوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.

وللهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية بمقتضى هذا القانون،أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

المادة 12 :
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها، طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.

وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج، فإذا انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه.


المادة 13:
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العُضوية ونسبته، وكذلك شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

تلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمُصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه -إن وجد- ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وُجدت، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارًا من الوزير المُختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية.

مادة 14 :
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
الجريدة الرسمية