تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون المحاكم الاقتصادية
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية.
ولفت إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
ويأتى المشروع المعروض في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص إلى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و6 و7 و8.
وخصصت المادة ٤ المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك.
واضافت المادة ٦ اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك فصلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز ١٠ ملايين جنيه، وجعل حكمها نهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه.
وأشار إلى أن المادة ٧ من المشروع خصصت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، ووسعت المادة ٨ من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية، وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك اختصاص قاضى أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ، وإعداد سجل لقيد التنفيذ وملف لكل منها بيعرض على قاضى التنفيذ المختصة 7 مكرر.
وشملت التعديلات تنظيم إجراءات القيد بواسطة معامل التنفيذ ٧ مكرر ب، ووضع تنظيم لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم ٨ مكرر أ وعقد الجلسات ٨ مكرر ب وتحضير الدعوى مكرر ج وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها ٨ مكرر د، استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسوية ٨ مكرر ه.
كما شملت التعديلات الإعفاء من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا ٨ مكرر وولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة مادة ٨ مكرر؛ وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التي باشرت فيها إجراءات الوساطة ٨ مكرر ج، ووضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية.