رئيس التحرير
عصام كامل

الاستثمار: شرط مراقب الحسابات والمحامي ليس مفروضا على شركات الأشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن المشرع لا يشترط في شركات الأشخاص أن يكون لها مراقب حسابات أو مستشار قانوني وأن ذلك مفروض على شركات الأموال فقط (مساهمة - ذات مسئولية محدودة - توصية بالأسهم).


جاء ذلك من خلال خدمة تقدمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على موقعها الرسمي تحت عنوان سؤال وجواب، ردا على تساؤل مفاده: «هل يشترط أن يكون لشركات الأشخاص (تضامن ـ توصية بسيطة) مراقب حسابات ومستشار قانوني؟».

وأضافت الوزارة أن المشرع أوجب على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين وكذا أن يكون لها مستشار قانوني مقيد بنقابة المحامين لا تقل درجة قيده عن الاستئناف.

وحول اشراط تقديم شهادة بنكية حال تأسيس شركات الأشخاص بسداد رأس المال، أكدت الوزارة أن المشرع اوجب على شركات الأموال فقط ضرورة تقديم شهادة بنكية تفيد إيداع نسبة لا تقل عن 10% على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة وكامل رأس المال إذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة.

وتابعت: "لم يشترط المشرع تقديم شهادة بنكية في حالة شركات الأشخاص ولعل الحكمة في ذلك أن نطاق المسئولية الملقاة على عاتق الشريك المتضامن في شركات الأشخاص والذي يسأل عن كامل ديون الشركة حتى في ماله الخاص ولو تجاوزت نطاق مساهمته في رأس مال الشركة".
الجريدة الرسمية