رئيس التحرير
عصام كامل

حالات الحبس لتحصيل الغرامات المقضي بها في الجرائم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد عبدالفتاح رضا المحامى، أنه يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.


وأضاف أنه في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على ٧ أيام للغرامة ولا على ٧ أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وقال "عبد الفتاح" إنه في مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ٣ أشهر للغرامة و٣ أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وأوضح أن هناك ما يمنع قانونًا من تعدد عقوبة الإكراه البدني تنفيذًا لحكم الغرامة كلما تعددت عقوبة الغرامة وتوقف المحكوم عليه عن أدائها بشرط ألا يزيد مجموع مدتها في هذه الحالة على المدة المقررة قانونًا لعقوبات الحبس في حالة تعددها أي ٦ سنوات.

وأشار إلى أن للإكراه البدني في القانون حكمان أولهما أنه (طريق غير مباشر) للتنفيذ من شأنه حل ذوي اليسار من المحكوم عليهم بالغرامة الذين يخفون أموالهم على وفاء ما حكم به عليهم، وثانيهما أنه عقاب احتياطي لازم بالنسبة للمفسرين إذ لولاه لكانوا في مأمن من العقاب كلما كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط.

وأوضح عبدالفتاح" أن هناك حالات لا تطبق عليها الإكراه البدني، وذلك في حالات:

1-الجرائم السياسية.

2 - إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد.

3 - إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن ١٥سنة.

4 - بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما.

وأكد أنه لا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ٦ أشهر للغرامات، و٦ أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الجريدة الرسمية