رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة

فيتو

استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إجراءات إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة.


وتابعت الوزارة في تقرير لها حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن المستثمر ينبغي عليه لإنشاء المشروع اتباع ما يلي:
- التقدم إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة.
- تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة العرض على اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق لاستصدار الموافقة المبدئية على إقامة المشروع.
- يسدد المستثمر فور إخطاره بالموافقة المبدئية مقابل جدية بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية بحد أدنى 1000 دولار.
- تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة العرض على مجلس إدارتها لاستصدار الموافقة النهائية على إقامة المشروع.
- يتم إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة المنطقة باستلام الموقع المخصص لإقامة مشروعه وفقا للمساحة التي وقع اختياره عليها وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولى مقدما، بعد خصم ما سبق سداده كمقابل للجدية.
- يجوز للمستثمر استلام الأرض فور صدور الموافقة المبدئية على إقامة المشروع بشرط سداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولى، مع تقديم تعهد بإعادة الأراضي للمنطقة في حالة عدم موافقة مجلس إدارتها على إقامة المشروع.
- التقدم بما يفيد التعاقد النهائي مع شركات البنية الأساسية بحسب طبيعة النشاط في حالة إقامة مشروعه بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية.
- يتسلم المستثمر ترخيص شغل الأرض من إدارة المنطقة الحرة العامة فور تسلم الموقع المخصص لإقامة المشروع.
- يتم التقدم إلى إدارة المنطقة المختصة بما يلي:
مشروع عقد التأسيس، في حالة المشروع شركة أشخاص.
العقد الابتدائي والنظام الأساسي، في حالة المشروع شركة أموال.
موافقة الشركة الأم موثقة من القنصلية المصرية في حالة المشروع فرع لشركة أجنبية.
صورة القيد بالسجل التجاري موثق بها موافقة الشركة الأم، في حالة المشروع فرع لشركة مصري ويستثنى من ذلك المنشآت الفردية. 
خطاب الضمان أو الضمان المالي اللازم وفقا للقواعد المحددة بالهيئة.
سداد مقابل خدمات الهيئة عن سنة كاملة. 
الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات الخاصة بالمشروع.

- يجب استيفاء المستثمر لإجراءات تأسيس المشروع من أقرب مجمع خدمات الاستثمار للمنطقة الحرة المقام بها مشروعه.
- يتولى المستثمر نشر ملخص عقد الشركة وقرار الترخيص بصحيفة الاستثمار وقيد الشركة بالسجل التجاري.
يتسلم المستثمر قرار الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط من إدارة المنطقة الحرة العامة فور موافاة إدارة المنطقة بالموافقات السابقة.
- إدارة المنطقة تتولى إخطار الجهات المختصة بنسخة من قرار الترخيص بمزاولة النشاط. 
- يتولى المستثمر من خلال مجمع خدمات الاستثمار نشر قرار الترخيص بمزاولة النشاط واستصدار البطاقة الضريبية للمشروع.
- في حالة المشروع منشأة فردية أو فرع لشركة القيام يقوم المستثمر بقيد المشروع بالسجل التجاري.
الجريدة الرسمية