رئيس التحرير
عصام كامل

النص الكامل لقانون «تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا»

مجلس النواب المصري-
مجلس النواب المصري- صورة أرشيفية

حصلت فيتو على مشروع قانون "تنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها" الذي وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء.


وأرجأ الدكتور على عبد العال الموافقة النهائية على مشروع القانون، لجلسة أخرى.


ونص القانون على.

المادة الأولى :
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا : أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

2- الجهة المختصة : وزارة الدفاع.

3- الوزير المختص : وزير الدفاع.


المادة الثانية: يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.


المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يُنص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة أليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

المادة الرابعة: يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل له.


المادة السادسة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الجريدة الرسمية