رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيا "طائرات دون طيار"، في مجمله مع إرجاء الموافقة النهائية للمجلس لجلسة أخرى.


وأوضحت المذكرة التوضيحية للقانون، أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا في توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم في مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزءا أساسيا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين في حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء، وقد ساعد على ذلك أيضا تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة بالشكل الذي وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الدفاع في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداولها والاتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، إضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضى بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع".

والمادة الثالث أوضحت العقوبات التي يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وأخيرا فإنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وفى المادة الرابعة جاءت متضمنة منح أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي المادة الخامسة تقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسة على النشر في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية