رئيس التحرير
عصام كامل

محام يوضح ميعاد الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المحامي محمد رشوان، إن هناك ميعادا للاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، موضحا أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات، وذلك إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة (أي الحكم الذي ليس أول درجة) فيما عدا ذلك، ينعقد الاختصاص في المحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.


وأضاف "رشوان" لـ"فيتو"، أنه يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.

وتابع: وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

واستطرد: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين (٥٢٤، ٥٢٦)، مضيفا: المادة ٥٢٧ تنص على أن في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم فعليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.
الجريدة الرسمية