التأديبية: عدم قبول طعن مسئول بجهاز المحاسبات بسبب لجان فض المنازعات
قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 22 لسنة 50 قضائية بعدم قبول طعن أقامه رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات ضد رئيس الجهاز لإلغاء قرار تأجيل ترقيته، بعد ثبوت عدم تظلمه من القرار وإقامة الطعن بغير الطريق الذي حدده القانون 7 لسنة 2000 بشأن اللجؤ للجان فض المنازعات.
أكدت المحكمة أن الطاعن فتحي إبراهيم عطية، رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أقام طعنه بطلب إلغاء قرار رئيس الجهاز بمجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنه مع ما يترتب من ذلك من آثار دون أن يتظلم منه أو يلجأ إلى لجان فض المنازعات.
وأضافت المحكمة أن القرار المطعون عليه من القرارات النهائية الصادرة عن السلطات التاديبية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، والتي يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار قبل سلوك الطريق القضائي بالطعن عليه بدعوى الإلغاء إعمالا لحكم المادة رقم (12/ ب) من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لعدم سابقه التظلم، فضلا عن أن الطعن الماثل أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بشأن فض المنازعات وذلك دون أن يقوم الطاعن باللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصه وفقًا لأحكام هذا القانون وهو ما أكده وكيل الطاعن وأثبته بمحضر جلسة 7/ 6/ 2017، ومن ثم فأن الطاعن يكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب القانون اتخاذه قبل إقامة الطعن الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.