رئيس التحرير
عصام كامل

٧ حالات لرفض الدعوى المدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أشرف محرم المحامي، إنه في حالة ما إذا قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من القول من أن مستندات المدعين لا تثبت ادعاءهم، فإن هذا الحكم يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التي كانت عليها ما يكفيها لحسم النزاع، ومن ثم فإن هذا القضاء في حقيقته قضاء برفض الدعوى بحالتها إذ من المقرر في قضاء النقض أن الحكم برفض الدعوى تأسيسا على ما يلي:


1- خلو الدعوى من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت صدوره وحجيته موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تمنع من إعادة عرض النزاع من جديد بشرط أن تكون الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولا يشترط أن تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض في المنطوق، بل يكفي أن يرد ذلك في أسباب الحكم بشرط أن تكون هذه الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها كان تبين المحكمة في أسباب حكمها أنها لم تجد في مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم بطلباتهم. 

2- إذا كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلًا على أساس جريمة القتل الخطأ أو فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة، إلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية؛ لأن شرط الإحالة كمفهوم نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلًا في اختصاص المحكمة الجنائية، أي أن تكون ناشئة عن الجريمة وأن تكون الدعوى في حالة إلى تحقيق تكميلي قد يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وهو ما لا يتوافر في الدعوى الحالية على ما سبق بيانه.

٣- إذا تشككت محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

٤- إذا تشككت المحكمة في إسناد التهمة للمتهمة فإنه ينطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المبنية، بما يؤدي إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمة فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.

٥- إذا استأنف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم وكانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع إلا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم.

٦- عدم ثبوت التهمة يقضي رفض الدعوى المدنية من قبل المسئول عن الحقوق المدنية إذ إن مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت تهمة القتل الخطأ ضد المتهم لا يكون قد أخطأ في شيء.

7- شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفي مقارفة المطعون ضده الفعل المادي المكون للخطأ الذي نشأ عن الحريق، ومن ثم فلا يكون هناك وجه لتقرير مسئوليته.
الجريدة الرسمية