رئيس التحرير
عصام كامل

أسرار إحالة المحامين للتأديبية أثناء المحاكمات الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشر مؤخرا في الجلسات الجنائية إحالة المحامين إلى المحكمة التأديبية بقرار من محاكم الجنايات، وهنا يقتصر دور رئيس المحكمة على إعداد مذكرة وإرسالها للنيابة المختصة التي تخاطب نقابة المحامين، إذ أن القاضي هو المسئول عن القضية وله الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يرى فيها تحقيق العدالة.


أبرز حالات إحالة المحامين إلى لجان تأديب حدث عندما أحال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،اليوم الخميس 10 محامين من فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لمجلس التأديب لتخلفهم عن حضور الجلسة الصباحية وإخلالهم بواجبات وظيفتهم.

وفى "خلية المتفجرات " أحال المستشار شيرين فهمى المحامي عماد مبارك، للهيئة التأديبية، لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة دون تعيين من ينوب عنه، مما عرقل نظر الدعوى.

وفى "خلية الظواهرى" أحال المستشار محمد شيرين فهمي، 5 محامين من أعضاء هيئة الدفاع إلى مجلس التأديب لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة

أيضا أحال المستشار حسن فريد في"فض اعتصام رابعة العدوية"، جميع فريق الدفاع عن المتهمين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم عدا 15 محاميا، وكلفت المحكمة نقابة المحامين بإحضار محامين للدفاع عن المتهمين

بينما تراجع المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن قرار إحالة محمود عبد الفتاح محامى 3 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام السابق" للمحكمة التأديبية بعد اعتذاره، ووجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلًا :"قانون الإجراءات يعطى المحكمة الحق في إنهاء مرافعة الدفاع.

كما أكدت المحكمة في صلاحيتها لإحالة المحامين للتأديب نتيجة الإخلال بنظام الجلسة، إذ أن ما ارتكبه أعضاء هيئة الدفاع يعد إخلالا بسلوكهم المهنى وواجبهم الذي يفرضه عليهم قانون المحاماة وآدابها وتقاليدها، ونكوصًا عن الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية الماثلة. الأمر الذي ينال من شرف المهنة ويحط من قدرها على خلاف ما يلزمهم به قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

ووضح القانون ذلك الذي نصت فيه المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه "يجب على المحامى سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

وتنص المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعيينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

وكل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفًا شائنًا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية وهى الإنذار أو اللوم أو المنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم نهائيًا من الجدول.

الجريدة الرسمية