رئيس التحرير
عصام كامل

نص مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة

فيتو

انتهت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، من إعداد تشريع جديد لمواجهة العنف ضد المرأة، للحفاظ على كرامة سيدات مصر.


ويتألف مشروع القانون من 20 مادة بما فيها مواد الإصدار، لمنع كافة أشكال العنف الذي يعوق المرأة عن الحصول على كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هناك بعض الأفعال التي تتعرض لها المرأة تعوق دورها وغير منصوص على تجريمها في القانون، مثل الحقوق المعنوية منها الحرمان من الميراث، وعدم اكتمال التعليم وغياب الحقوق السياسية.

«فيتو» تنشر نص مشروع القانون 

مادة "1"
في تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتيه المعنى المبين قرين كل منها..
العنف ضد المرأة: أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناه مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد أو القسر.
الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
هتك العرض: إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو بأية وسيلة أخرى، أو أداه، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
الإخلال الجسيم بحياة المرأه: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
التحرش الجنسى: إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المستحق لها شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته.
سن الزواج: هو اكتمال بلوغ الفتاه شرعا كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها ثمانية عشر سنه ميلادية.
مادة2
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
مادة 3 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز.
مادة 4
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه،وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة5
إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقرره للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أيه قوانيين أخرى.
مادة 6
تنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشأ هذه المعاهد والمنشأت وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ذد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات.
مادة 8
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
مادة 9
يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، وفى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى في الأحوال التي تقتضى ذلك.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
مادة 10 يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك في ذلك وتكون عقوبته السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة،كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثه واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعه لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامى.
كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها.
مادة 13
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيله صور خادشه للحياء خاصة بالزوج الأخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطه الزوجية أو بعد أنتهائها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها كل من صور أو أذاع أو نشر بأيه وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.
المادة 14
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى أو دعائى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحدى هاتين العقوبيتين كل من تحرش بأنثى في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابه، أو بوسائط الاتصال الحديثه، أو أيه وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتبان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
مادة 16
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة، أو مصابه بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناه أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويه أو كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها في الفقرة السابق أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة 17
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من إغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولايعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنه ميلادية كاملة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطه عليها، أو كان تأثير المخدر أوكان خادما بالأجر عندها، أو عن من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع.
مادة 18
لا تخل العقوبات المقرره في هذا القانون بأية عقوبات أشد مقرره في قوانيين أخرى.
مادة 19 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من إصداره.
مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية