رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات إيداع نقود بخزينة المحكمة على ذمة قضايا منظورة

المحامى محمد رشوان
المحامى محمد رشوان

قال المحامى محمد رشوان، إن إيداع المبالغ خزينة المحكمة على ذمة قضايا منظورة وبتصريح من المحكمة أو بعد عرضها رسميا بإنذار على يد محضر أو بسبب منازعة عند تنفيذ حكم أو أمر أداء أو ظهور حقوق للغير تتعلق بحصيلة التنفيذ أو يودعها المحجوز لديه عند التقرير بما في الذمة خلال ١٥ يوما التالية لتوقيع الحجز تحت يده في حجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة بعض النقاط أهمها:

إذا كان الإيداع متعلقا بدعوى أثناء سيرها وعرض الخصم المبلغ ورفض المعروض عليه استلامه وأمرت المحكمة إيداعه خزينة المحكمة فيقوم أمين سر الجلسة بتحرير محضر إيداع وتسليم المبلغ من المودع ليودعه الخزينة.

ويصح أن يودعه بنفسه خزينة المحكمة بعد استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة التي تحمل تصريح القاضي له بالإيداع وبعد تقدير رسم الإيداع الذي يقدره له الموظف المختص ثم يسلم إيصال السداد لسكرتير الجلسة.

إذا كان المبلغ معروض بإنذار رسمي على يد محضر وبرفض المعروض عليه استلامه يتولى المحضر إيداعه خزينة المحكمة.

كما أشار "رشوان" إلى أن هناك إجراءات لصرف وديعة ولها شروط معينة حيث إنه إذا تحققت شروط صرف الوديعة يتقدم طالب الصرف إلى رئيس قلم الودائع أو كاتب أول المحكمة الجزئية المودع المبلغ بخزينتها بطلب موضحا به اسمه وصفته ومحل إقامته بدقة، وقيمة المبلغ المودع أو المطلوب صرفه وتاريخ ورقم الإيداع مرفقا به المستندات المؤيدة لحقه في الصرف يقدر الموظف المختص الرسم الإضافي المستحق ليسدده الطالب بالخزينة، يحرر الموظف المختص استمارة صرف يرفق بها الطلب والمستندات ومذكرة الصرف ويسلمها إلى قلم الحسابات بالمحكمة لتحرير شيك أو إذن صرف بقيمة المبلغ المصرح بصرفه ويرسل للطالب بالبريد (على العنوان المدون بالطلب).
الجريدة الرسمية