رئيس التحرير
عصام كامل

5 قواعد لندب الخبراء بقانون الإجراءات الجديد.. إسناد المهمة للنيابة العامة.. تحديد مدة زمنية لتسليم التقارير.. رد الخبير واستبداله حال تأخر المعاملات المطلوبة

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم

وضعت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، عدة قواعد جديدة تتعلق بانتداب الخبراء أمام النيابات والمحاكم، من خلال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأفردت له فصلا خاصا يتضمن 5 مواد تنظم ندب الخبراء.


مسائل فنية
وقالت الوزارة، إن الخبرة هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني مثل طبيب، مهندس، محاسب، مصرفي أو غيره، يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها، وإبداء رأي فني أو علمي، لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.


وتلجأ النيابة العامة أو المحكمة إلى ندب الخبير في المسائل ذات الطبيعة الفنية التي يتطلب حسمها معارف خاصة لا يملكها القاضي، فيلجأ إلى شخص متخصص فني لتحقيق الخطوط وإجراء مضاهاة لها، والإمضاء والبصمة في قضايا التزوير، معاينة الأراضي لمعرفة حدودها، وأبعادها وتقدير قيمتها، معاينة المباني وحالتها، إثبات حالة المنقولات والبضائع، إثبات نسب وغيرها، وتكون مهمة الخبير إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الوصول إليها بنفسه.

ومنحت وزارة العدل من خلال قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحق لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، وأجاز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

ونظم القانون طريقة استعانة عضو النيابة العامة بالخبير، فإذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة أن يصدر أمرا يشرح فيه المهمة التي يكلف بها، فإذا كان الخبير غير مقيد اسمه في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يمينا بأن يؤدي علمه بالأمانة والصدق.

استبدال الخبير
ويحدد للخبير موعدا لتقديم التقرير، وأجاز القانون لعضو النيابة أن يستبدل الخبير بآخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وذلك حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

ومنحت وزارة العدل الحق للخصوم الاستعانة بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

رد الخبير
وأكد مصدر قضائي، أنه يجوز للخصوم رد الخبير في حالة وجود أسباب قوية تستدعي ذلك، منها إذا كان قريبا الأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة، أو كان له خصومة قائمة مع أحد الخصوم ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم بعد تعيين الخبير بقصد رده.

وتابع : إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه، أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى، أو في حالة وجود بين الخبير وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل.

وأضاف لـ"فيتو" أن الخصوم تقوم بتقديم طلب إلى النيابة العامة برد الخبير للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد بالتفصيل، ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من عضو النيابة العامة.

ولفت إلى أن القانون أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوم أن تأمر بأن يقدم الخبير إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة، وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه، ويمكن أيضا للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبي واحد أو أكثر في الدعوى الواحدة.

وأكد المصدر، أن القانون قبل التعديل أسند جميع المهام التي تنظم ندب الخبراء إلى قاضي التحقيق، بينما القانون الجديد منح تلك الصلاحيات والمهام إلى عضو النيابة العامة، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه يحقق العدالة الناجزة من خلال سرعة الإجراءات الخاصة بانتداب الخبراء، وتقديم تقاريرهم.

قانون الخبرة
يأتي ذلك في الوقت الذي ينشغل فيه خبراء وزارة العدل بمناقشة قانون الخبرة القضائية باللجنة التشريعية والدستورية، الذي تقدموا به إلى مجلس النواب منذ عدة أشهر، ويهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.

وأبدت وزارة العدل اعتراضا كبيرا على مشروع القانون، ورفضت خلال مذكرة تقدمت بها إلى مجلس النواب فصل الخبراء عن الوزارة، واعتبارها هيئة قضائية مستقلة.

المادة 18
كما اعترضت "العدل" على المادة 18 من مشروع القانون التي تنص على "لا يسأل عضو الهيئة (الخبير) جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المسائلة تأديبيا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة إلى المساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الجريدة الرسمية