رئيس التحرير
عصام كامل

حالات إصدار النيابة قرار ضبط وإحضار للشاهد أو تغريمه أو حبسه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في بعض الأحيان يطلب الشاهد للحضور إلى المحكمة للإدلاء بأقواله التي لها دور أحيانا في تغيير مسار القضية خاصة قضايا الجنايات، ومن حق القاضي إصدار قرار ضبط وإحضار للشاهد بسبب تخلفه عن الحضور أمام المحكمة للإدلاء بأقواله.


وأشار محمد رشوان الخبير القانونى، بأن تنص المادة 277 من قانون الإجراءات بأن" يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بـ24 ساعة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليف الشهود بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي".

وأوضح "رشوان" بإن تنص المادة 278 من ذات القانون على أنه ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادة أمام المحكمة

وقال "رشوان": "إن عملية ضبط وإحضار الشهود أغلب الحالات تكون في محكمة الجنايات، وشهادة الشهود تعد أساسية وتؤثر في الحكم على المتهم وتساعد القاضى في اتخاذ القرار النهائى بشأن القضية والتي قد تكون متعلقة بحكم مؤبد أو إعدام في حالة قضايا القتل أو قضية إرهاب مثلما حدث في قضية "أنصار بيت المقدس" صدر قرار بتكليف النيابة العامة بضبط وإحضار 18 شاهدا لتخلفهم عن حضور الجلسات.

وأضاف "رشوان" إن النيابة تقوم باستدعاء الشهود، بناءً على طلب المحامي، وفى حالة عدم الحضور يتم إرسال طلب الاستدعاء أكثر من مرة ثم بعد ذلك يتم توقيع غرامة. مؤكدا أن من حق النيابة العامة أن تصدر قرارا بضبط وإحضار الشهود، ومن حقها إصدار قرار بحبس الشاهد أو تغريمه في حالة عدم التنفيذ للقرار الصادر. 

الجريدة الرسمية