رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات اعتماد القرارات الإدارية للشركات ذات المسئولية المحدودة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إجراءات اعتماد القرارات الإدارية بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة المنشأة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.


وتابعت الوزارة من خلال تقرير حصلت فيتو على نسخة منه أن المستندات المطلوبة هي:

- طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال. 
- أصل القرار الإداري موقع من المدير أو المديرين حسب الاختصاص على مطبوعات الشركة.
- مستخرج حديث من السجل التجاري ولم يمض على تاريخ إصداره أكثر من 3 شهور.
- صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار وفقا لآخر تعديل.
- إيصال سداد مقابل الخدمة.

وتتضمن الخطــوات المطلوبة لإنجاز الخدمة التالي:
- التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال بصالة رقم 2 بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار.
- تقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات موقعًا من رئيس مجلس الإدارة أو وكيله بتوكيل رسمي أو مندوب مفوض من الشركة.
- يرفق بالطلب المستندات المشار إليها وتقدم إلى الشباك المختص.
- سداد مقابل الخدمة (لا يتجاوز الـ100 جنيه للنسخة مستحقة).
- الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لاستلام المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية.
- زمن الخدمـة: تنجز في نفس اليوم.
- يقدم الطلب بعد إنهائه للهيئة العامة للاستثمار من خلال خزينة صالة 2 بالإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال أو خزينة الفروع.
- يتم التصديق عليه بمكتب وزارة الخارجية الملحق بالمجمع على القرارات الإدارية مقابل 100 جنيه للنسخة الواحدة.
- اعتماد جماعة الشركاء بدون مقابل.
الجريدة الرسمية