رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات التحويل للقانون المنظم لشركات الأموال.. «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إجراءات تحويل الشركات من قانون 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 203 لسنة 1991 إلى القانون 159 لسنة 1981.


وأوضحت الوزارة البيانات المطلوبة لذلك من خلال طلب حصلت "فيتو" على نسخة منه، وهي كالتالي:

تقديم المستندات التالية:
طلب مُوقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مختوم بخاتم الشركة بالسير في إجراءات التحول.
محضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على إجراء التحول.
شهادة عدم الالتباس.
تفويض من رئيس مجلس الإدارة باستلام وتسليم المستندات ومختوم بخاتم الشركة.
صحيفة الاستثمار والنظام الأساسي للشركة إضافة إلى التعديات.
أصل مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.
صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
نسخة من النظام الأساسي الجديد مسبوقة بتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ التحول مُوقع ممن له صفة قانونية بالشركة.
إقرار وتعهد من الشركة بسحب المزايا والضمانات المقررة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 إن وجدت، وإيصال سداد مقابل الخدمة.

- تبلغ قيمة الخدمة 100 جنيه تسدد لخزينة صالة 2 بالإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال بقطاع خدمات الاستثمار أو بخزينة الفروع، وتحصله الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- التوجه إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للشئون القانونية للشركات بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقا بالمستندات المطلوبة.

- الحضور للهيئة بعد مضي 7 أيام لاستلام مشروع التحويل معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق عليه ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيقه ثم التأثير بالتحول للسجل التجاري.

- زمن أداء الخدمة أسبوع عمل منذ اليوم التالي لاستلام الطلب.

ويعمل قانون 72 في شأن الاستثمار في مصر، وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيًّا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.

فيما يعمل قانون 203 في تنظيم أعمال شركات قطاع الأعمال العام.

ويحكم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن تأسيس الشركة وإدارتها وكيفية اتخاذ القرارات الإدارية، وانقضاء واندماج شركات الأموال.

ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة هذا القانون.
الجريدة الرسمية