رئيس التحرير
عصام كامل

الضوابط القانونية لتنفيذ الأحكام الغيابية.. تقرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مصدر قضائي إن الأحكام التي يجوز تنفيذها هي الأحكام الحضورية والصادرة في المعارضة، وكذا الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن.


وعدد المصدر في شرح قانوني لـ"فيتو" ضوابط تنفيذ الأحكام فيما يلي:
 
- الحكم الغيابي الذي لم يعلن إلى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحًا ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان إلى جهة الإدارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو أعلن إلى المتهم.

- الحكم الذي لا تزال مواعيد المعارضة فيه مفتوحة ولم تبدأ لعدم اعلانه أو لاعلانه بالمخاطبة مع جهة الإدارة أو الحكم الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فلا يكون قابلًا للتنفيذ، وطبقا للنص القانوني "يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد. 

- عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه، وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفًا حتى يفصل في المعارضة وحصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة انقضاء ميعاد الطعن فيه بالمعارضة بعد إعلانه دون أن يطعن فيه (مع مراعاة عدم الاعتداد بالإعلان الإداري).

- يجوز تنفيذ الحكم الغيابي في حالتين: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، شريطة أن يكون الحكم صادرًا بالحبس مدة شهر أو أكثر والحالية الثانية أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.

وينفذ الحكم الغيابي بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها.

- تسقط العقوبة في الجنح بمضي 3 سنوات من يوم صدور الحكم.

- يجوز الطعن في الحكم بطرق الطعن العادية سواء أمام محكمة أول درجه أو الأستئنافية، ويجوز المتهم التمسك بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم إذا ما انقضت 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح وبشرط ألا يتخلل هذه المدة السفر للخارج، إلا أن ما يحدث عملا وفقا لأحكام القضاء وتعليمات النيابة العامة فالدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم لا يعمل به إلا في الحالات التي بينتها في صدر التعقيب.

- نص قانون الإجراءات القانونية في المادة رقم 15 بشأن إنقضاء الدعوى الجنائية على (تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي المواد الجنح بمضي ثلاث سنين)، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

- في حالة التقرير بالمعارضة أو عدم الحضور لجلسة المعارضة يحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتبدأ مدة السقوط من تاريخ الحكم.

- بشأن سقوط العقوبة تعتبر الأحكام نهائية ولا سبيل آخر للطعن عليها وهي 5 سنوات في الجنح، فإذا ما تم القبض على المتهم بعد مرور مدة 5 سنوات فيتم التقدم بطلب للمحامي العام بوقف التنفيذ لكون الحكم قد سقط بمضي المدة.
الجريدة الرسمية